المحقق الحلي

27

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

في زمان الوضع واختلفا في زمان الطلاق ف القول قوله لأنه اختلاف في فعله وفي المسألتين إشكال لأن الأصل عدم الطلاق وعدم الوضع فالقول قول من ينكرهما . الثالث لو أقرت بانقضاء العدة ثم جاءت بولد لستة أشهر فصاعدا منذ طلقها قيل لا يلحق به والأشبه التحاقه ما لم يتجاوز أقصى الحمل الفصل الخامس في عدة الوفاة تعتد الحرة المنكوحة بالعقد الصحيح أربعة أشهر وعشرا إذا كانت حائلا صغيرة كانت أو كبيرة بالغا كان زوجها أو لم يكن دخل بها أو لم يدخل . وتبين بغروب الشمس من اليوم العاشر لأنه نهاية اليوم . ولو كانت حاملا اعتدت بأبعد الأجلين فلو وضعت قبل استكمال الأربعة أشهر وعشرة أيام صبرت إلى انقضائها . ويلزم المتوفى عنها زوجها الحداد وهو ترك ما فيه زينة من الثياب والأدهان المقصود بهما الزينة والطيب ولا بأس بالثوب الأسود والأزرق لبعده عن شبه الزينة . وتستوي في ذلك الصغيرة والكبيرة والمسلمة والذمية وفي الأمة تردد أظهره أنه لا حداد عليها . ولا يلزم الحداد المطلقة بائنة كانت أو رجعية .